قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة لمياء كريشان حرم قلال، متصرف مستشار للتعليم العالي و البحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية.
كلفت السيدة لمياء كريشان حرم قلال، متصرف مستشار للتعليم العالي و البحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون