قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.
كلف السيد عبد العزيز الخليفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد.
كلف السيد عبد العزيز الخليفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون