قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة ثريا بن عمر حرم بن عمر، مهندس رئيس، بمهام مدير الريّ واستغلال المياه الفلاحية بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة ثريا بن عمر حرم بن عمر، مهندس رئيس، بمهام مدير الريّ واستغلال المياه الفلاحية بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون