قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 81 منها،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابـل الخدمات التي تسديها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2782 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 والأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 المؤرخ في الأول من أوت 2001 والأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات وكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 سبتمبر 2015،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ لا يمكن التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات إلا من قبل الأشخاص المتحصلين على شهادات الكفاءة المهنية المناسبة والحاملين للإجازات اللازمة لذلك وفقا للتراتيب المنصوص عليها بهذا القرار.
الباب الأول
شهادات الكفاءة المهنية
الفصل 2 ـ تصنّف شهادات الكفاءة المهنية على النحو التالي :
ـ الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات،
ـ الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات،
ـ الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات،
ـ رئيس مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
وتسلّم شهادات الكفاءة المهنية من قبل وزير النقل بعد اطلاعه على نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية التي تنظمها الوكالة الفنية للنقل البري.
القسم الأول
الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات
الفصل 3 ـ تسلم الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات للمترشحين الذين يجتازون بنجاح امتحانا ينظم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري.
تخول هذه الشهادة لصاحبها، بعد الحصول على الإجازة اللازمة لذلك، التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بإحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الخاضعة لنظام كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وذلك بالنسبة إلى جميع أصناف رخص السياقة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أن يكون :
ـ مستواه التعليمي لا يقل عن السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يعادلها أو متحصلا على تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من الصنف "ب"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 5 ـ يتم تقديم مطالب الترشحات، في ظروف مغلقة، على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية. ويتم إيداع مطالب الترشحات مقابل تسليم وصولات في الغرض. يمكن إرسال مطالب الترشحات عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تكون مطالب الترشحات مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الكتابية سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 6 ـ يشتمل امتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات على اختبارات كتابية وشفاهية طبقا للملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 7 ـ يسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
يصرح بالقبول الأولي لكل مترشح تحصل في المواد الكتابية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
ويصرح بالقبول النهائي لكل مترشح اجتاز بنجاح الاختبارات الكتابية وتحصل على معدل في الاختبارات الشفاهية يساوي أو يفوق 12 من 20.
يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون 10 من 20 في اختبار مراقبة المعلومات أو في اختبار "تقديم درس نظري في القاعة".
الفصل 8 ـ علاوة على النسخة من ختم التكوين المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار والمرفقة بمطلب الترشح المشار إليه بنفس الفصل، يجب على المترشحين لاجتياز الاختبارات الشفاهية تقديم نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
القسم الثاني
الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات
الفصل 9 ـ تسلم الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات للمترشحين الذين يجتازون بنجاح امتحانا ينظم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري.
تخول هذه الشهادة، بعد الحصول على الإجازة المناسبة لذلك، التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات.
تصنّف هذه الشهادة حسب الامتحان الذي تم إجراؤه كما يلي :
ـ صنف "أ" : مخصص للتكوين في مجال سياقة العربات للحصول على رخصة سياقة من صنف "أ"،
ـ صنف "ب" : مخصص للتكوين في مجال سياقة العربات للحصول على رخص السياقة من الأصناف "ب" و"د1" و"ح"،
ـ صنف "ث" : مخصص للتكوين في مجال سياقة العربات للحصول على رخص سياقة من الأصناف "ج" و"ج+هـ" و"د" و"د+هـ" و"ب+هـ".
يمكن أن تحتوي هذه الشهادة على عدة أصناف وذلك حسب الامتحانات التي تم اجتيازها بنجاح.
يعتبر كل شخص تحصّل على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات متحصّلا عن طريق المعادلة على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
تتم إضافة صنفي "أ" و"ث" لشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات بعد إجراء بنجاح امتحانات إضافة هذين الصنفين وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات أن يكون :
ـ متحصلا على الأقل على الباكالوريا أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 11 ـ يتم تقديم مطالب الترشحات، في ظروف مغلقة، على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية. ويتم إيداع الملفات مقابل تسليم وصولات في الغرض. ويمكن إرسال مطالب الترشحات عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تكون مطالب الترشحات مصحوبة بالوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 12 ـ يشتمل امتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات على اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية طبقا للملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 13 ـ يسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
يصرح بالقبول الأولي لكل مترشح تحصل في المواد الكتابية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
ويصرح بالقبول النهائي لكل مترشح اجتاز بنجاح الاختبارات الكتابية وتحصل في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون 10 من 20 في اختبار مراقبة المعلومات أو في اختبار تقديم درس نظري في القاعة أو في أحد الاختبارات التطبيقية.
الفصل 14 ـ علاوة على النسخة من ختم التكوين المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار والمرفقة بمطلب الترشح المشار إليه بنفس الفصل، يجب على المترشحين لاجتياز الاختبارات الشفاهية والتطبيقية تقديم نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية والتطبيقية سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
القسم الثالث
الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
الفصل 15 ـ تسلم الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات للمترشحين الذين يجتازون بنجاح امتحانا ينظم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري.
تخول هذه الشهادة لصاحبها، بعد الحصول على الإجازة المناسبة لذلك، التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الخاضعة لنظام كراس الشروط المتعلق بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وتكوين المكونين والرسكلة بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
يعتبر كل شخص تحصّل على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات متحصّلا عن طريق المعادلة على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات.
تتم إضافة صنفي "أ" و"ث" لشهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات بعد الإجراء بنجاح امتحانات إضافة هذين الصنفين لشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات وذلك وفقا للتراتيب المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يجب على كل مترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات أن يكون :
ـ متحصلا على الأقل على جامعيّة أو استكمل بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي أو تكوين مهني منظّرة بهذا المستوى ومختومة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "ب" منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات غير مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية،
ـ متحصلا على رخصة سياقة تونسية من صنف "د1"،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 17 ـ يتم تقديم مطالب الترشحات، في ظروف مغلقة، على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية. ويتم إيداع الملفات مقابل تسليم وصولات في الغرض. ويمكن إرسال مطالب الترشحات عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تكون مطالب الترشحات مصحوبة بالوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 18 ـ يشتمل امتحان الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات على اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية طبقا للملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 19 ـ يسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
يصرح بالقبول الأولي لكل مترشح تحصل في المواد الكتابية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
ويصرح بالقبول النهائي لكل مترشح اجتاز بنجاح الاختبارات الكتابية وتحصل في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون 10 من 20 في اختبار مراقبة المعلومات أو أحد الاختبارات التطبيقية أو في اختبار تقديم درس نظري في القاعة أو تحصل على عدد دون 8 من 20 في اختبار تحرير أو ميكانيك وكهرباء السيارات.
الفصل 20 ـ علاوة على النسخة من ختم التكوين المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار والمرفقة بمطلب الترشح المشار إليه بنفس الفصل، يجب على المترشحين لاجتياز الاختبارات الشفاهية والتطبيقية تقديم نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين في المواد الشفاهية والتطبيقية سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
القسم الرابع
إضافة أصناف إلى شهادات الكفاءة المهنية
الفصل 21 ـ تخضع إضافة أصناف أخرى إلى شهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات وشهادات الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات المنصوص عليها بهذا القرار إلى :
ـ ممارسة مهنة مكون أو مكون مكونين في مجال سياقة العربات وذلك لمدة لا تقل عن سنة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتثبت ممارسة المهنة بواسطة الإجازة أو الإجازات المطلوبة لذلك،
ـ الحصول على رخصة سياقة من الصنفين "ج+هـ" و"د" منذ ما لا يقل عن سنة واحدة،
ـ متابعة تكوين بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ النجاح في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية المحددة طبقا للملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 22 ـ يسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
يصرح بالقبول النهائي لكل مترشح تحصل في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20.
يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون 10 من 20 في أحد الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية.
الفصل 23 ـ يتم تقديم مطالب الترشحات، في ظروف مغلقة، على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية. ويتم إيداع مطالب الترشحات مقابل تسليم وصولات في الغرض. يمكن إرسال مطالب الترشحات عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تكون مطالب الترشحات مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من الكفاءة المهنية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ثلاثة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح.
الفصل 24 ـ يجب على كل مترشح لاجتياز امتحان إضافة صنف "أ" أو "ث" لشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات أن يكون متحصلا على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنف "ب" أو الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من صنف "ب".
القسم الخامس
رئيس مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
الفصل 25 ـ تسلم رئيس مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية للمترشحين المقبولين في مناظرة وطنية تنظم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري وذلك وفقا لنظام الحصص لكل ولاية والتي يتم ضبطه بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالنقل بالنسبة إلى كل مناظرة.
تخول هذه الشهادة لصاحبها، استغلال مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بإحدى ولايات الجمهورية. ويتم اختيار الولاية المطلوبة عند تقديم مطلب الترشح لاجتياز المناظرة المذكورة بالفقرة السابقة.
الفصل 26 ـ يجب على كل مترشح لإجراء المناظرة المذكورة بالفصل السابق أن يكون :
ـ قد مارس مهنة مكون في مجال سياقة العربات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتثبت ممارسة المهنة بواسطة الإجازة
أو الإجازات المطلوبة لذلك،
ـ تابع تكوينا بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
لا ينطبق شرط أقدمية ممارسة المهنة المنصوص عليه بالمطة الأولى أعلاه، على التونسيين الذين ثبت استغلالهم بالخارج، لمدة لا تقل عن السنتين، لمؤسسات تكوين في مجال سياقة العربات وذلك عند عودتهم بصفة نهائية وبعد معادلة الكفاءة المهنية الأجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات بأخرى تونسية. يتم إثبات هذا الاستغلال من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
الفصل 27 ـ يتم تقديم مطالب الترشحات، في ظروف مغلقة، على مطبوعة تسلم من طرف المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو من قبل أصحابها بصفة فردية. ويتم إيداع مطالب الترشحات مقابل تسليم وصولات في الغرض. يمكن إرسال مطالب الترشحات عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تكون مطالب الترشحات مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من الإجازة أو الإجازات المطلوبة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من ختم تكوين سارية المفعول مسلمة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ثلاثة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للمترشح.
الفصل 28 ـ تشتمل مناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية على اختبارات كتابيّة طبقا للملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 29 ـ يسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
ويتم ترتيب المترشحين حسب المعدّلات المتحصل عليها بالاختبارات الكتابية وذلك حسب الولاية المسجل بها المترشح مع مراعاة نظام الحصص المخصصة لكل ولاية. وفي صورة التساوي بين المترشحين يتم ترتيبهم باعتماد الأقدمية في ممارسة المهنة وذلك حسب الإجازة أو الإجازات المتحصل عليها، ثم فارق السن من الأكبر إلى الأصغر.
الباب الثاني
الإجازة
القسم الأول
شروط تسليم الإجازة
الفصل 30 ـ تصنّف الإجازات على النحو التالي :
ـ الصنف الأول : إجازة لممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات،
ـ الصنف الثاني : إجازة لممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربات،
ـ الصنف الثالث : إجازة لممارسة مهنة مكون مكونين في مجال سياقة العربات.
وتسلم الإجازات من قبل الوكالة الفنية للنقل البري.
لا يمكن الحصول على إجازة لممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات إلا للأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أو الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات أو الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
ولا يمكن الحصول على إجازة لممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربات إلا للأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات أو الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات. تمكّن هذه الإجازة من ممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بنفس المؤسسة المشغّلة.
ولا يمكن الحصول على إجازة مكون مكونين في مجال سياقة العربات إلا للأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات. لا تمكّن هذه الإجازة من ممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربات.
لا يمكن الحصول على أكثر من إجازة في نفس الوقت. وفي صورة تغيير صنف الإجازة، يجب إرجاع الإجازة المراد استبدالها إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
يجب على المتحصل على إحدى الإجازات المنصوص عليها بهذا الفصل حملها بطريقة ظاهرة للعيان وذلك أثناء ممارسته للمهنة وأثناء إجراء مختلف امتحانات رخص السياقة وامتحانات شهادات الكفاءة المهنية.
الفصل 31 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 30 من هذا القرار، تسلم إحدى الإجازات المشار إليها بالفصل المذكور إلى الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
ـ غير محكوم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
ـ غير متقاعد بالنسبة إلى الأجراء،
ـ الحصول على بطاقة استغلال عربة على الأقل وفقا لمقتضيات الفصل 32 من هذا القرار،
ـ أن يكون قد أبرم شغل مع مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات بالنسبة إلى الأجراء،
ـ أن لا يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء كان ذلك داخل أو خارج الجمهورية،
ـ أن يكون متفرغا كلّيّا لتعاطي النشاط الذي تخوله له الإجازة المطلوبة بالنسبة إلى الأجراء،
ـ غير محكوم عليه بالسحب الفعلي لرخصة السياقة عند تقديم مطلب الحصول على الإجازة،
ـ غير منتم لسلك أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو سلك أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
ـ أن لا تكون رخصة السياقة مرتبطة بتهيئة خاصة بالعربة و/أو حمل واستعمال آلات وأعضاء اصطناعية بالنسبة إلى الصنفين الثاني والثالث من الإجازات المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القرار.
الفصل 32 ـ يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القرار على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
يجب أن يكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من الكفاءة المهنية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شغل بالنسبة إلى الأجراء مبرم مع مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ صورة شمسيّة حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يصرح بمقتضاه بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو سلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وبعدم انتفاعه بجراية تقاعد بالنسبة إلى الأجراء وبتفرغه الكامل لتعاطي النشاط المخول بمقتضى الإجازة المطلوبة،
ـ نسخة من بطاقة استغلال عربة بالنسبة إلى أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وأصحاب المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
الفصل 33 ـ تكون صلوحية الإجازات المشار إليها بالفصل 30 من هذا القرار وفقا للمدة الواردة بعقد الشغل المقدّم بالنسبة إلى الأجراء على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
الفصل 34 ـ يقع الترفيع في المدة القصوى لصلوحية الإجازات المشار إليها بالفصل 30 من هذا القرار من 5 إلى 8 سنوات عند متابعة رسكلة بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 35 ـ يجب أن يحرر كل مطلب تجديد للإجازة على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. يكون هذا المطلب مصحوبا علاوة على الوثائق المشار إليها بالفصل 32 من هذا القرار باستثناء نسخة من الكفاءة المهنية بالوثائق التالية :
ـ الإجازة القديمة،
ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من في الرسكلة مسلّمة منذ أقل من سنة من قبل أحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني، تثبت أن المعني بالأمر تلقى رسكلة وذلك بالنسبة للمكونين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والمكونين في مجال سياقة العربات،
ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من رسكلة بالنسبة لمكوني المكونين في مجال سياقة العربات. ولا تطلب هذه الشهادة إلا بعد توفر عدد من المؤسسات المختصة في التكوين تعتبره المصالح المختصة لوزارة النقل كاف ومؤهل للقيام بهذه الرسكلة،
ـ نسخة من وثيقة تثبت فسخ العقد عند تغيير المشغّل.
تجدّد الإجازة وجوبا عند انقضاء مدة صلوحيّتها أو عند تغيير المشغّل.
الفصل 36 ـ يمكن تسليم نظير من الإجازة في الحالتين التاليتين :
ـ ضياع الإجازة أو سرقتها،
ـ تشويه الإجازة جزئيّا أو كلّيّا.
يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على نظير من الإجازة على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ الإجازة المشوهة أو ضياع مسلمة من قبل السلط المختصة،
ـ صورة شمسية حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
ينص النظير المسلم على المدة المتبقية لصلوحية الإجازة الأصلية.
القسم الثاني
الإجازة المهنية الوقتية
الفصل 37 ـ يمكن تسليم إجازة مهنية وقتية للتكوين في مجال سياقة العربات أو لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات، لمدة سنتين قابلة للتجديد، إلى أعوان الدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل والمؤهلين للتكوين في مجال سياقة العربات أو تكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الفصل 38 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على إجازة مهنية وقتية محررا من قبل الإدارة المعنية ومرفوقا بالوثائق التالية :
ـ مطبوعة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري محررة وممضاة من قبل رئيس الإدارة المعنية،
ـ نسخة من الوثيقة التي تثبت أن مؤهل للتكوين في مجال سياقة العربات أو تكوين المكونين في مجال سياقة العربات مسلّمة من قبل أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ صورة شمسيّة حديثة العهد على خلفية بيضاء وذات حجم 3,5 على 4,5 صم تقريبا،
ـ ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.
الفصل 39 ـ تسلم الوثيقة التي تثبت أن طالب الإجازة المهنية الوقتية مؤهل للتكوين في مجال سياقة العربات أو تكوين المكونين في مجال سياقة العربات المشار إليها بالمطّة الثانية من الفصل السابق من قبل أحد المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بعد متابعة بنجاح تكوين مختص يقع تنظيمه بالتعاون مع المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري والوكالة الفنية للنقل البري.
يقع ضبط برنامج التكوين المذكور بالفقرة السابقة ومدته وطريقة التقييم بمقرر مشترك بين وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 40 ـ يحجر على المتحصلين على إجازات مهنية وقتية تعاطي التكوين أو تكوين المكونين في مجال سياقة العربات لغير حساب الإدارة التي ينتمون إليها.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 41 ـ يمكن إعادة إجراء الاختبارات الكتابية لامتحانات الحصول على شهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وشهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات وشهادات الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات بالنسبة إلى المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام في هذه الاختبارات الكتابية يساوي أو يفوق 10 من 20.
الفصل 42 ـ عند إعادة إجراء الاختبارات الكتابية وفقا لمقتضيات الفصل السابق، يتم الأخذ بعين الاعتبار أحد الأعداد العليا المتحصل عليها. ويتم احتساب المعدّلات وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا القرار بالنسبة إلى كل نوع من الشهادات.
الفصل 43 ـ يجب أن تنص شهادات الكفاءة المهنية المنصوص عليها بهذا القرار على البيانات التالية :
ـ الاسم واللقب،
ـ عدد بطاقة التعريف الوطنية أو عدد بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب،
ـ عدد رخصة السياقة،
ـ عدد الكفاءة المهنية،
ـ تاريخ الدورة،
ـ الأصناف المتحصل عليها،
ـ تاريخ تسليم الشهادة.
الفصل 44 ـ يجب أن تنص الإجازات المنصوص عليها بهذا القرار على ما يلي :
ـ البيانات المذكورة بالفصل 43 من هذا القرار باستثناء تاريخ الدورة وتاريخ تسليم الشهادة،
ـ اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للمشغل وعنوانه بالنسبة إلى الأجراء،
ـ عدد الإجازة،
ـ تاريخ ومكان إصدار الإجازة،
ـ مدة الصلوحية.
ويمكن للإجازات أن تنص كذلك على البيانات التالية :
ـ تاريخ أول تسليم للإجازة،
ـ عدد الإجازات المسلّمة.
لا تكون الإجازة صالحة إلا إذا كانت مصحوبة برخصة سياقة سارية المفعول.
الفصل 45 ـ يمكن لكل متحصل على أجنبية خاصة بالتكوين أو بتكوين المكونين في مجال سياقة العربات أن يطلب معادلة شهادته بشهادة تونسية معادلة لإحدى الشهادات المشار إليها بالفصل 3 بالنسبة إلى جميع الأصناف والفصلين 9 و15 من هذا القرار بالنسبة إلى الصنف "ب" فقط.
غير أنه لا يمكن إسناد المعادلة إلا بالنسبة إلى الشخص الذي ثبتت إقامته بالبلد المسلم للشهادة فترة الحصول عليها لمدة لا تقل عن سنتين والذي تتوفر فيه، الشروط المتعلقة بـ :
ـ رخصة السياقة وأقدميتها وشرط المستوى التعليمي المنصوص عليه بالفصول 4 و10 و16 من هذا القرار،
ـ تلقي تكوين بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ النجاح في اختبار في المستوى يشمل المواد التالية :
أ . بالنسبة إلى شهادات الكفاءة المهنية للتكوين وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات :
ـ اختبار كتابي في مراقبة المعلومات،
ـ تقديم درس نظري في القاعة،
ـ تقنيّات السياقة،
ـ تقديم درس تطبيقي في السياقة.
ب . بالنسبة إلى شهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات :
ـ اختبار كتابي في مراقبة المعلومات،
ـ تقديم درس نظري في القاعة.
لا ينطبق شرطا المستوى التعليمي والنجاح في الاختبار في المستوى على التونسيين الذين ثبت استغلالهم بالخارج، لمدة لا تقل عن السنتين، لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات
أو مراكز مختصة في التكوين في مجال سياقة العربات وذلك عند عودتهم بصفة نهائية.
يضبط الملحق عدد 1 لهذا القرار برنامج الامتحان بالنسبة إلى المواد المذكورة.
تسند المعادلة من وزير النقل بعد أخذ رأي اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع التكوين في مجال سياقة العربات.
الفصل 46 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على معادلة أجنبية خاصة بقطاع التكوين في مجال سياقة العربات بأخرى تونسية مرفوقا بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الأجنبية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين ونسخة من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الهوية والإقامة بالبلاد التونسية بالنسبة إلى الأجانب،
ـ نسخة من رخصة السياقة التونسية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة التي تثبت المستوى التعليمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أو أي وثيقة أخرى معادلة تثبت الإقامة بالبلد الذي سلم الشهادة فترة الحصول عليها،
ـ أربعة ظروف متنبرة تحمل العنوان الكامل للطالب.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التثبت من صحة الشهادات الأجنبية للتكوين في مجال سياقة العربات وكذلك من استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات بالخارج لدى السلطات الأجنبية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها.
كما تتولى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التثبّت عند الضرورة من صحة الوثائق المقدمة لإثبات المستوى التعليمي المطلوب.
الفصل 47 ـ يتم إعداد وتنظيم وإجراء امتحانات شهادات الكفاءة المهنية ومناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية من قبل يقع أعضائها وأساليب عملها بمقرر من وزير النقل بالنسبة إلى كل دورة.
الفصل 48 ـ يتم كل سنة تنظيم إحدى امتحانات شهادات الكفاءة المهنية ومناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المنصوص عليها بهذا القرار كما يلي :
ـ الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنف "ب"،
ـ الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات مع مناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
ـ الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
يمكن عند الاقتضاء، تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنفي "أ" و/أو "ث" مع امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنف "ب" أو امتحان الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
ويتم تنظيم الاختبارات في المستوى المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القرار مرة على الأقل كل ستة أشهر.
الفصل 49 ـ تنطبق مقتضيات الفصول 7 و13 و19 من هذا القرار على الاختبار في المستوى. وفي صورة عدم النجاح في الاختبار الكتابي أو الاختبارات الشفاهية والتطبيقيّة المذكورة بالفصل 45 من هذا القرار يمكن إعادة إجراء هذه الاختبارات في المستوى في مناسبة ثانية لا غير.
تنسحب مقتضيات الفقرة السابقة على جميع الأشخاص الذين أجروا الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية في المستوى طبقا لأحكام الفصل 45 أعلاه والذين أجروا هذه الاختبارات في مناسبة واحدة ولم يتم التصريح بنجاحهم قبل صدور هذا القرار.
الفصل 50 ـ يتم تنظيم امتحانات شهادات الكفاءة المهنية كما يلي :
ـ الإعلان عن الامتحان بواسطة الصحافة المكتوبة موفى شهر جانفي.
ـ ختم سجل تسجيل الترشحات للمشاركة في التكوين بالمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات موفى شهر أوت.
ـ إجراء الاختبارات الكتابية موفى شهر ديسمبر.
ـ التصريح بالنجاح في الاختبارات الكتابية خلال شهر فيفري.
ـ إجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية بداية من شهر جوان.
ـ يتم الشروع في إجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية بالنسبة إلى امتحان إضافة صنفي "أ"و "ث" إلى شهادات الكفاءة المهنية خلال شهر جانفي.
يختم سجل الترشحات بالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري قبل إجراء الامتحان بشهر ونصف، ويرفض لاجتياز الامتحان كل مطلب ترشح ينقصه أي وثيقة مطلوبة و/أو غير مسجل بالقائمة الاسمية للمترشحين المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القرار.
الفصل 51 ـ يجب أن تقدم المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات لإجراء مختلف امتحانات شهادات الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالفصول 3 و9 و15 و21 للمصالح المختصة لوزارة النقل والمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري قائمة اسمية للمترشحين موزعين على مجموعات تتكون من عشرين مترشحا على أقصى تقدير.
يجب أن تكون هذه القائمة مرفوقة بما يلي :
ـ جدول أوقات كل مجموعة،
ـ توزيع المكونين حسب جداول أوقات المجموعات،
ـ نسخ من إجازات أو السير الذاتية للمكونين المكلفين بتأمين التكوين.
الفصل 52 ـ يتم تنظيم دورات الرسكلة لفائدة المكونين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والمكونين في مجال سياقة العربات خلال الشهر الأخير من كل ثلاثية. يجب على كل مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات أن يقدم للمصالح المختصة لوزارة النقل والمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري قبل انطلاق دورة الرسكلة بخمسة عشر يوما على الأقل القائمة الاسمية للمتدربين مرفقة بالجداول الزمنية للرسكلة وتوزيع المكونين المكلفين بتأمينها. وتشفع كل دورة رسكلة بتقييم إجمالي.
تضبط محاور ومواد الرسكلة ومدتها وطرق سيرها وكيفية التقييم الإجمالي بمقرر من وزير النقل.
الفصل 53 ـ يترتب عن حالات الغش أو محاولة الغش التي تتم معاينتها أثناء اجتياز الاختبارات الكتابية أو الشفاهية أو التطبيقية إيقاف الامتحان وإلغاؤه بالنسبة إلى المترشح المعني بالأمر. وفي هذه الحالة يتم إعداد ملف يعرض على أنظار اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات. يتضمّن هذا الملف الوثائق التالية :
ـ رئيس الفريق المكلف بالمراقبة بالنسبة إلى الاختبارات الكتابية،
ـ اللجنة المكلفة بإجراء الاختبارات بالنسبة إلى الاختبارات الشفاهية والتطبيقية،
ـ رئيس تنظيم الامتحان المعني،
ـ كل المؤيدات التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
يمكن للجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات أن تقترح على وزير النقل بالنظر إلى ظروف حالة الغش اتخاذ، علاوة على إيقاف الامتحان وإلغائه، حرمان المترشح من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وإضافة أصناف لها والاختبارات في المستوى لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات بداية من تاريخ الدورة المعنية.
الفصل 54 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المواد الكتابية لمختلف الامتحانات المشار إليها بالفصول 3 و9 و15 و21 من هذا القرار وقائمة الناجحين نهائيا من قبل امتحان تضبط تركيبتها بمقرر من وزير النقل.
الفصل 55 ـ تعتبر الكفاءة المهنية لرئيس مؤسسة تعليم سياقة السيارات المسلمة من قبل وزارة النقل قبل صدور هذا القرار معادلة لشهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات. ويمكن للمتحصلين عليها استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية دون الخضوع لشرط الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
الفصل 56 ـ تخضع ممارسة مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات للمراقبة البيداغوجية للمصالح المختصة بوزارة النقل.
تضبط قائمة الأشخاص المؤهلين للقيام بالمراقبة البيداغوجية ومنهجية المراقبة بمقرر من وزير النقل.
الفصل 57 ـ يمكن للمتحصلين على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات، في مناسبة واحدة وبصفة اختيارية، القيام ببحث حول التربية والسلامة المرورية والجولان بالطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات. يتم الإعلان عن مواضيع البحث خلال التصريح بالنتائج النهائية لامتحان الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
يتعين على الراغبين في القيام بالبحث المشار إليه بالفقرة السابقة تقديم مطالب فردية في الغرض إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يتضمن اختيار ثلاثة مواضيع بحث في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن مواضيع البحث. حددت مدة القيام بالبحث المذكور بأربعة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام بالموضوع الذي أقرته الإدارة. تتم دراسة مطالب اختيار المواضيع ومناقشة البحوث المقدّمة في إطار فنية تحدث في الغرض. وتشفع هذه المناقشة بقبول البحث
أو رفضه.
في صورة قبول البحث المشار إليه بهذا الفصل، يتمتع صاحبه بتخفيض من أقدمية ممارسة مهنة مكون المكونين في مجال سياقة العربات من ثلاث سنوات على الأقل إلى سنة واحدة على الأقل وذلك لاستغلال مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 58 ـ تسلم شهادات ختم التكوين وشهادات الرسكلة المنصوص عليها بهذا القرار من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات أو المراكز المختصة في النقل الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني بالنسبة إلى شهادات الرسكلة وذلك طبقا لنماذج مصادق عليها من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل.
تكون شهادات ختم التكوين صالحة لمدة أربع سنوات من تاريخ تسليمها.
يجب أن تنص شهادات ختم التكوين وشهادات الرسكلة المنصوص عليها بهذا القرار خاصة على البيانات التالية :
ـ اسم المركز الذي سلم الشهادة،
ـ اسم ولقب المتكون،
ـ عدد بطاقة التعريف الوطنية،
ـ عدد رخصة السياقة،
ـ دورة الكفاءة المهنية بالنسبة لشهادات ختم التكوين،
ـ المحاور التي تمت متابعتها بالنسبة إلى شهادات الرسكلة،
ـ عدد الشهادة وتاريخ تسليمها.
الفصل 59 ـ تمكّن ختم التكوين المسلمة للمترشحين للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من المشاركة كذلك في امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات وامتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
تمكّن ختم التكوين المسلمة للمترشحين للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من المشاركة كذلك في امتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
الفصل 60 ـ يجب أن يكون مظهر كل مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومكون في مجال سياقة العربات ومكون مكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسته لمهامه لائقا. كما يجب عليه أن يتحلّى بالسلوك الحسن وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يضر بالمتكونين أو يقلق راحتهم وأن يحترم المتعلقة بالمهنة.
ويمنع التدخين داخل العربات واستعمال الهاتف الجوال في جميع الحالات أثناء التكوين وأثناء إجراء مختلف الامتحانات.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 61 ـ لا ينطبق شرط النجاح في اختبار في المستوى المنصوص عليه بالفصل 45 أعلاه بالنسبة إلى مطالب المعادلة المقدمة قبل تاريخ 12 فيفري 2002.
الفصل 62 ـ يمكن تسليم مختلف الإجازات الواردة بالباب الثاني من هذا القرار إلى الأشخاص المتحصلين على شهادات الكفاءة المهنية المسلمة قبل صدور هذا القرار وذلك كما يلي :
بالنسبة إلى الإجازة من الصنف الأول : الأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أو الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات أو الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
بالنسبة إلى الإجازة من الصنف الثاني : الأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات أو الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
بالنسبة إلى الإجازة من الصنف الثالث : الأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
الفصل 63 ـ تعادل شهادات الكفاءة المهنية الخاصة بقطاع تعليم سياقة العربات المتحصل عليها قبل صدور هذا القرار الشهادات الواردة بهذا القرار وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بهذا الفصل.
تقابل وتعادل الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات، الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
تقابل وتعادل الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات.
تقابل وتعادل الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الفصل 64 ـ تسند إلى الأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات من صنف "ب" وشهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات من أحد الأصناف الثقيلة قبل صدور هذا القرار الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من الصنف الثقيل المتحصل عليه.
وفي صورة الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات من صنف "ب" وشهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات من صنفي "ج+هـ" و"د" قبل صدور هذا القرار، يتم إسناد الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من صنف "ث".
الفصل 65 ـ تطبّق مقتضيات الفصل 50 من هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 66 ـ تنطبق مقتضيات قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه على مطالب المعادلة المقدمة بعد صدوره وقبل تاريخ صدور قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان وسلامة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
الفصل 67 ـ يمكن لأصحاب شهادات الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات المتحصلين على إضافة أحد الأصناف الثقيلة "ج" أو "ج+هـ" أو "د" المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القرار الحصول على الصنف "ث" بعد إجراء بنجاح الاختبارات الشفاهية والتطبيقية للأصناف غير المتحصل عليها.
ويمكن لأصحاب شهادات الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات المتحصلين على إضافة الصنفين "ج+هـ" و "د" المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القرار الحصول على الصنف "ث".
الفصل 68 ـ يمكن للأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات قبل صدور هذا القرار والذين مارسوا مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، المشاركة في امتحان الحصول على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات دون ضرورة توفر شرط المستوى التعليمي المطلوب شريطة توفر بقية الشروط الأخرى المطلوبة المنصوص عليها بهذا القرار.
كما يمكن للأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات قبل صدور هذا القرار والذين مارسوا مهنة التكوين في مجال سياقة العربات لمدة خمس سنوات على الأقل المشاركة في امتحان الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات دون ضرورة توفر شرط المستوى التعليمي المطلوب شريطة توفر بقية الشروط الأخرى المطلوبة المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 69 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان وسلامة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
الفصل 70 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
ملحق عدد 1
برامج امتحانات شهادات الكفاءة المهنية
لقطاع التكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
ومناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
I. الأهداف:
1. الهدف العام:
المساهمة في الرفع من مستوى التكوين في مجال سياقة العربات ومنه في المؤشرات الوطنية للسلامة المرورية.
2. الأهداف الخصوصية:
بالنسبة إلى الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات:
يكون المتحصّل على هذه الشهادة قادرا على :
? تأمين التكوين النظري في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين حلقات تحسيسية توعويّة في مجال التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات على مستوى النسيج الجمعيّاتي والمجتمع المدني.
بالنسبة إلى الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنف "ب":
يكون المتحصّل على هذه الشهادة قادرا على :
? تأمين التكوين النظري في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين التكوين التطبيقي في مجال سياقة العربات من صنفي "ب" أو"د1"بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين حلقات تحسيسية توعويّة في مجال التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات على مستوى النسيج الجمعيّاتي والمجتمع المدني.
بالنسبة إلى الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات:
يكون المتحصّل على هذه الشهادة قادرا على :
? تأمين التكوين النظري في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين التكوين التطبيقي في مجال سياقة العربات من صنفي "ب" أو"د1" بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين تكوين المتدربين بالمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات للمشاركة في امتحانات الحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية الخاصة بقطاع التكوين في مجال سياقة العربات ومناظرة الحصول على رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين رسكلة مختلف السواق لجميع أصناف العربات.
? تأمين حلقات تكوينيّة تحسيسية توعويّة في مجال السلامة والتربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات على مستوى النسيج الجمعيّاتي والمجتمع المدني.
بالنسبة إلى الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنفي "أ" و"ث":
يكون المتحصّل على هذه الشهادة قادرا على :
? تأمين التكوين النظري والتطبيقي في مجال سياقة العربات من صنف "أ" أو أحد الأصناف الثقيلة بمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
? تأمين التكوين التطبيقي للمتدربين بالمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات للمشاركة في امتحانات إضافة أصناف لشهادات الكفاءة المهنيّة. (بالنسبة إلى الأشخاص المتحصلين على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات)
بالنسبة إلى رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية:
? يكون المتحصل على هذه الشهادة قادرا على إدارة مؤسسة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
II. الكفايات البيداغوجية المستوجبة لمختلف شهادات الكفاءة المهنية للتكوين وتكوين المكونين :
1. القدرة على إعداد حصة تكوينية :
- تحديد الهدف
- ملائمة المحتوى مع الهدف المحدد
- اختيار الوسائل البيداغوجية
2. القدرة على تنشيط حصّة تكوينيّة :
- التحكم في تقنيات التواصل.
- التحكم في الأهداف البيداغوجيّة
- ملائمة التكوين حسب المتلقي
- توظيف الطرق البيداغوجيّة حسب الحالة
3. القدرة على تقييم حصّة تكوينيّة :
- القيام بالتقييم المرحلي
- القيام بالتقييم الإجمالي.
III . الكفايات المعرفية والمهاراتيّة والسلوكية المستوجبة حسب نوع الشهادة :
أولا : بالنسبة إلى الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات:
1. معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بمجال الاختصاص
2. معرفة مفاهيم التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات ومبادئ إدارة السلامة المرورية.
3. معرفة مبادئ الميكانيك وكهرباء السيارات ومبادئ الصيانة
4. معرفة مبادئ نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
8. معرفة نظرية لبعض تقنيات التحكم في العربة
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
ثانيا : بالنسبة إلى الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنف "ب":
الجانب النظري :
1. معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بمجال الاختصاص
2. معرفة مفاهيم التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات ومبادئ إدارة السلامة المرورية.
3. معرفة مبادئ الميكانيك وكهرباء السيارات ودور أهم الأجهزة وصيانتها
4. معرفة مبادئ نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
8. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات
الجانب التطبيقي :
1. القدرة على تطبيق برنامج تكويني في مجال سياقة العربات.
2. القدرة على فهم المحتوى والبعد البيداغوجي للتدرج التكويني في مجال سياقة العربات
3. القدرة على السياقة بطريقة سليمة وآمنة
4. القدرة على توظيف المعارف المكتسبة في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة والدفاعية والتكوين في هذا المجال.
ثالثا : بالنسبة إلى الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات:
الجانب النظري :
1. معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بمجال الاختصاص
2. معرفة نظريّة لمجال السلامة المروريّة والوقاية من حوادث الطرقات وتأثيرات عوامل عدم السلامة المرورية.
3. معرفة مفاهيم الميكانيك وكهرباء السيارات ودور أهم الأجهزة وصيانتها
4. معرفة نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
8. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات ومكون مكونين في مجال سياقة العربات
10. معرفة بعض للأحكام المتعلقة بالقانون المدني وبعقود على العربات وبالقانون الإداري وبالقانون الجزائي وبقانون الشغل ذات العلاقة بالاختصاص
11. معرفة المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل البري
الجانب التطبيقي :
1. القدرة على تطبيق برامج التكوين في مجال سياقة العربات.
2. القدرة على تطبيق برامج الرسكلة في مجال سياقة العربات.
3. القدرة على فهم المحتوى والبعد البيداغوجي للتدرج التكويني والرسكلة في مجال سياقة العربات
4. القدرة على توظيف الوسائل البيداغوجية لبلوغ الأهداف
5. القدرة على السياقة بطريقة سليمة وآمنة
6. القدرة على توظيف المعارف المكتسبة في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة والدفاعية والتكوين وتكوين المكونين في هذا المجال.
7. القدرة على تحليل درس فنّيّا وبيداغوجيّا وتقييمه والتعليق عليه.
8. القدرة على تحليل وضعيّات السياقة والتعليق عليها.
رابعا (أ) : بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب النظري :
1. معرفة معمّقة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وخاصة المقتضيات المتعلقة بالصنف "أ".
2. معرفة مبادئ في ميكانيك وكهرباء الدراجات النارية ودور أهم الأجهزة وصيانتها
3. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في الدراجة النارية
الجانب التطبيقي :
1. نفس الكفايات المهاراتية والسلوكيّة المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "ب" موجّهة إلى الصنف "أ"
رابعا (ث) : بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الجانب النظري :
1. معرفة معمّقة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية وخاصة المقتضيات المتعلقة بالصنف "ث".
2. معرفة مبادئ في ميكانيك وكهرباء العربات الثقيلة ودور أهم الأجهزة وصيانتها
3. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالعربات المعنية بالصنف "ث".
4. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة بالنسبة إلى الصنف "ث"
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص بالنسبة إلى الصنف "ث"
6. معرفة نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة بالنسبة إلى الصنف "ث"
الجانب التطبيقي :
1. نفس الكفايات المهاراتية والسلوكيّة المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "ب" موجّهة إلى الصنف "ث"
خامسا : بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة
2. معرفة بعض مبادئ التصرف في المؤسسات
3. معرفة مبادئ تتعلق بالقانون المدني والتأمين على العربات والقانون الإداري والقانون الجزائي وقانون الشغل والقانون الجبائي ذي العلاقة بالمجال
4. معرفة بعض الجوانب القانونية بخصوص علاقة مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بمختلف الهياكل
5. معرفة مبادئ حول السلامة المرورية والمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل البري
VI. المحتوى حسب المحاور وجداول الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقيّة :
1. بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1 . معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بالمجال
?جميع مقتضيات مجلة الطرقات
? النصوص التطبيقيّة لمجلة الطرقات المتعلقة بما يلي :
اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
رخص السياقة.
السجل الوطني لجرائم الجولان.
نظام رخصة السياقة ذات النقاط.
مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف العربات.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات :
? القواعد الفنية المنطبقة على السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات
o الأوزان والأطواق.
o الحجم الخارجي للعربات وحمولتها.
o أقيسة الحمولة.
o الأجهزة المحرّكة.
o آلات المناورة والقيادة والرؤية وآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
o أجهزة الفرملة.
o الإضاءة والإشارة.
o المنبّهات الصوتيّة.
o اللوحات والبيانات.
o شروط ربط المجرورات وأنصاف المجرورات.
o تجهيز السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات.
? القواعد الفنية المنطبقة على الدراجات والدراجات النارية.
الفحص الفني للعربات :
? دوريّة الفحص الفني.
? الفحص الفني العرضي
العربات ذات الأولويّة وعربات التدخل السريع.
إشارات وعلامات الطريق.
القواعد العامة للجولان.
الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان.
مخالفات أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة.
أجهزة ووسائل إثبات جرائم الجولان.
البطاقة المهنية لسياقة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
الدراجات والدراجات النارية.
مسافة الأمان بين العربات.
إشارات السرعة القصوى المسموح بها.
الإعاقات البدنية والأمراض وتدخلات اللجنة المختصة ذات النظر.
2. معرفة مفاهيم التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات ومبادئ إدارة السلامة المرورية
بعض المعطيات الإحصائية حول حوادث الطرقات بالبلاد التونسية
سياسة السلامة المرورية بالبلاد التونسية
مفاهيم التربية المرورية والوقاية من الحوادث
الهياكل والمنظمات الدولية والوطنية التي تهتم بالسلامة المرورية.
3. معرفة مبادئ الميكانيك وكهرباء السيارات ومبادئ الصيانة
المحرك الذي يشتغل بالبنزين
المراحل الأربعة لاشتغال المحرك
منظومة التوزيع
محرك الديزل
الشاحن التوربيني
تزويد المحرك بالوقود
منظومة الاشتعال
التشحيم والتزييت
منظومة التبريد
منظومة تصريف الغازات
منظومة الارتكاز
منظومة الفرملة
منظومة التوجيه
سلسلة نقل الحركة
البطارية
جهاز الوصل والفصل
علب السرعة
4. معرفة مبادئ نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئية
مفهوم السياقة الاقتصادية
مبادئ السياقة الاقتصادية
? تشغيل المحرك والانطلاق.
? السرعة.
? تغيير درجات علبة السرعة حسب دوران المحرك (محرك يشتغل بالبنزين ومحرك الديزل).
? الاستباق.
? توقيف المحرك في الجولان.
? السياقة بالمناطق الوعرة الجبليّة.
? السياقة بالمنعرجات.
? الوزن والحجم والحمولة.
? الأطواق المطاطية.
? الديناميكا الهوائيّة للعربات.
? التجهيزات المستهلكة للوقود.
? استخدام واستعمال الأجهزة المركّبة بالعربة والمساعدة على الاقتصاد في الوقود.
الصيانة :
? الصيانة الوقائية.
? الصيانة الدورية.
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص (الأصناف والتعاريف والوثائق المطلوبة)
نقل البـضـائع على الطرقات
العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص وعربات نقل البـضـائع على الطرقات
المخالفات والعقوبات.
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
تصنيف المواد الخطرة
الوثائق الخاصة بالسائق وبالعربات
واجبات السائق في عملية النقل
القواعد الفنية والإدارية لعربات نقل المواد الخطرة
قواعد الجولان والسلامة
ملصقات الخطر والعلامات التمييزية
المخالفات والعقوبات
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادث
حماية مكان الحادث
الإعلام عن وقوع حادث
التشخيص
تقديم الإسعافات الأوليّة:
? حالة الصّد
? النزيف
? الإختناق
? الجروح
? أوضاع السلامة
? الكسور
? الحروق
? إجلاء المصابين في الحالات القصوى
? نقل المصابين
8. معرفة نظرية لبعض تقنيات التحكم في العربة
القوة النابذة
الطاقة الحركية
مسافة الأمان ومسافة الفرملة ومسافة التوقف
مسافة المجاوزة
تقنيّات الفرملة.
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات
الأحكام الترتيبية المتعلقة بمهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات.
الأحكام الترتيبية المتعلقة بمحل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
جدول الاختبارات الكتابية والشفاهية
لشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات
الاختبارات المدّة الضارب صيغ الاختبار
أ- اختبارات كتابية :
1. مراقبة المعلومات
2. تحرير موضوع
3 ساعات
3 ساعات
2
1
يكون الاختبار في شكل أسئلة تتعلق بالبرنامج
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية المتعلقة بالبرنامج
تحرير
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للقدرة على التحليل والتأليف والتحرير
ب- اختبارات شفاهية :
1. تقديم درس نظري في القاعة
2. آلية وكهرباء السيارات
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
3
1
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج.
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
تهدف الاختبارات الشفاهية إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجيّة المستوجبة لتأمين وتنشيط حصة تكوينيّة وذلك في وضعيّة مكون.
2. بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بالمجال
? جميع مقتضيات مجلة الطرقات
? النصوص التطبيقيّة لمجلة الطرقات المتعلقة بما يلي :
اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
رخص السياقة.
السجل الوطني لجرائم الجولان.
نظام رخصة السياقة ذات النقاط.
مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف العربات.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات :
? القواعد الفنية المنطبقة على السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات
o الأوزان والأطواق.
o الحجم الخارجي للعربات وحمولتها.
o أقيسة الحمولة.
o الأجهزة المحرّكة.
o آلات المناورة والقيادة والرؤية وآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
o أجهزة الفرملة.
o الإضاءة والإشارة.
o المنبّهات الصوتيّة.
o اللوحات والبيانات.
o شروط ربط المجرورات وأنصاف المجرورات.
o تجهيز السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات.
? القواعد الفنية المنطبقة على الدراجات والدراجات النارية.
الفحص الفني للعربات :
? دوريّة الفحص الفني.
? إجراءات الفحص الفني وشروط تسليم شهادات الفحص الفني
? الفحص الفني العرضي
العربات ذات الأولويّة وعربات التدخل السريع.
إشارات وعلامات الطريق.
القواعد العامة للجولان.
الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان.
مخالفات أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة.
أجهزة ووسائل إثبات جرائم الجولان.
البطاقة المهنية لسياقة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
الدراجات والدراجات النارية.
مسافة الأمان بين العربات.
إشارات السرعة القصوى المسموح بها.
الإعاقات البدنية والأمراض وتدخلات اللجنة المختصة ذات النظر.
2. معرفة مفاهيم التربية المرورية والوقاية من حوادث الطرقات ومبادئ إدارة السلامة المرورية
المعطيات الإحصائية حول حوادث الطرقات بالعالم وبالبلاد التونسية
أهم مؤشرات السلامة المرورية
سياسة السلامة المرورية بالبلاد التونسية
مفاهيم التربية المرورية والوقاية من الحوادث
الهياكل والمنظمات الدولية والوطنية التي تهتم بالسلامة المرورية
تحليل حوادث المرور.
3. معرفة مبادئ الميكانيك وكهرباء السيارات ودور أهم الأجهزة وصيانتها
المحرك الذي يشتغل بالبنزين
المراحل الأربعة لاشتغال المحرك
منظومة التوزيع
محرك الديزل
الشاحن التوربيني
تزويد المحرك بالوقود
منظومة الاشتعال
التشحيم والتزييت
منظومة التبريد
منظومة تصريف الغازات
منظومة الارتكاز
منظومة الفرملة
منظومة التوجيه
سلسلة نقل الحركة
البطارية
جهاز الوصل والفصل
علب السرعة
4. معرفة مبادئ نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئية
مفهوم السياقة الاقتصادية
مبادئ السياقة الاقتصادية
? تشغيل المحرك والانطلاق.
? السرعة.
? تغيير درجات علبة السرعة حسب دوران المحرك (محرك يشتغل بالبنزين ومحرك الديزل).
? الاستباق.
? توقيف المحرك في الجولان.
? السياقة بالمناطق الوعرة الجبليّة.
? السياقة بالمنعرجات.
? الوزن والحجم والحمولة.
? الأطواق المطاطية.
? الديناميكا الهوائيّة للعربات.
? التجهيزات المستهلكة للوقود.
? استخدام واستعمال الأجهزة المركّبة بالعربة والمساعدة على الاقتصاد في الوقود.
الصيانة :
? الصيانة الوقائية.
? الصيانة الدورية.
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص (الأصناف والتعاريف والوثائق المطلوبة)
نقل البـضـائع على الطرقات
العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص وعربات نقل البـضـائع على الطرقات
المخالفات والعقوبات.
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
تصنيف المواد الخطرة
الوثائق الخاصة بالسائق وبالعربات
واجبات السائق في عملية النقل
القواعد الفنية والإدارية لعربات نقل المواد الخطرة
قواعد الجولان والسلامة
ملصقات الخطر والعلامات التمييزية
المخالفات والعقوبات.
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادث
حماية مكان الحادث
الإعلام عن وقوع حادث
التشخيص
تقديم الإسعافات الأوليّة:
? حالة الصّد
? النزيف
? الاختناق
? الجروح
? أوضاع السلامة
? الكسور
? الحروق
? إجلاء المصابين في الحالات القصوى
? نقل المصابين
8. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة
القوة النابذة
الطاقة الحركية
مسافة الأمان ومسافة الفرملة ومسافة التوقف
مسافة المجاوزة
تقنيات السياقة بالمرتفعات وبالمنحدرات
تقنيات السياقة بالمنعرجات
التحكم في العربة عند الانزلاق.
تقنيّات الفرملة.
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات
الأحكام الترتيبية المتعلقة بمهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومكون في مجال سياقة العربات.
الأحكام الترتيبية المتعلقة باستعمال عربة معدة للتكوين في مجال سياقة العربات من صنفي ب ود1.
اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
جدول الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية
لشهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات
الاختبارات المدّة الضارب صيغ الاختبار
أ. اختبارات كتابية :
1. مراقبة المعلومات
2. تحرير موضوع
3 ساعات
3 ساعات
2
1
يكون الاختبار في شكل أسئلة تتعلق بالبرنامج
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية المتعلقة بالبرنامج
تحرير
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للقدرة على التحليل والتأليف والتحرير
ب.اختبارات شفاهية :
1. تقديم درس نظري في القاعة
2. آلية وكهرباء السيارات
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
2
1
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
تهدف الاختبارات الشفاهية إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتأمين وتنشيط حصة تكوينية نظرية في المجال وذلك في وضعية مكوّن.
ج. اختبارات تطبيقية :
1. تقديم درس تطبيقي في السياقة
2. تقنيات السياقة
15 دقيقة إعداد
40 دقيقة تقديم
45 دقيقة
3
2
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
السياقة باستعمال الأجهزة المزدوجة (10 دق)
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتأمين وتنشيط حصة تكوينية تطبيقية في المجال وذلك في وضعية مكون.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والمهاراتية والسلوكية المستوجبة للسياقة الدفاعية الآمنة والاقتصادية والبيئيّة.
يتم تخصيص 15 دقيقة للسياقة المصحوبة بتعليق
3 . بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة شاملة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية المتعلقة بالمجال
? جميع مقتضيات مجلة الطرقات
? النصوص التطبيقيّة لمجلة الطرقات المتعلقة بما يلي :
اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
رخص السياقة.
السجل الوطني لجرائم الجولان.
نظام رخصة السياقة ذات النقاط.
مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف العربات.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات :
? القواعد الفنية المنطبقة على السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات
o الأوزان والأطواق.
o الحجم الخارجي للعربات وحمولتها.
o أقيسة الحمولة.
o الأجهزة المحرّكة.
o آلات المناورة والقيادة والرؤية وآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
o أجهزة الفرملة.
o الإضاءة والإشارة.
o المنبّهات الصوتيّة.
o اللوحات والبيانات.
o شروط ربط المجرورات وأنصاف المجرورات.
o تجهيز السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات.
? القواعد الفنية المنطبقة على الدراجات والدراجات النارية.
? الأدخنة والضجيج الصادر عن العربات.
الفحص الفني للعربات :
? دوريّة الفحص الفني.
? إجراءات الفحص الفني وشروط تسليم شهادات الفحص الفني
? الفحص الفني العرضي
العربات ذات الأولويّة وعربات التدخل السريع.
إشارات وعلامات الطريق.
القواعد العامة للجولان.
الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان.
مخالفات أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة.
أجهزة ووسائل إثبات جرائم الجولان.
تجهيز العربات بمحرك يشتغل بغاز البترول المسيل.
تجهيز العربات بمحرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط.
البطاقة المهنية لسياقة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
تسجيل العربات.
الدراجات والدراجات النارية.
قبول العربات والمصادقة عليها.
مسافة الأمان بين العربات.
إشارات السرعة القصوى المسموح بها.
تعريف وقائمة معدّات الأشغال العمومية.
الإعاقات البدنية والأمراض وتدخلات اللجنة المختصة ذات النظر.
الكفاءة المهنية لتركيب أجهزة غاز البترول المسيل والغاز الطبيعي المضغوط بالعربات ذات محرك.
2. معرفة نظرية لمجال السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات وتأثيرات عوامل عدم السلامة المرورية
مجال السلامة المرورية على الصعيد العالمي.
الإدارة المؤسساتية للسلامة المرورية على الصعيد العالمي.
المعطيات الإحصائية حول حوادث الطرقات بالعالم وبالبلاد التونسية
أهم مؤشرات السلامة المرورية
سياسة السلامة المرورية بالبلاد التونسية
مفاهيم التربية المرورية والوقاية من الحوادث
الهياكل والمنظمات الدولية والوطنية التي تهتم بالسلامة المرورية
تحليل حوادث المرور : الأسباب المباشرة والمعمقة والبعيدة.
3. معرفة مبادئ الميكانيك وكهرباء السيارات ودور أهم الأجهزة وصيانتها
معرفة دور استعمال مختلف أجزاء وأجهزة العربة مع كشف أهمّ أسباب سوء تشغيل وبيان كيفية الصيانة والإصلاح :
المحرك الذي يشتغل بالبنزين
المراحل الأربعة لاشتغال المحرك
مفاهيم حول القوة والمردودية
منظومة التوزيع
محرك الديزل
الشاحن التوربيني
تزويد المحرك بالوقود
منظومة الاشتعال
منظومة الشحن
التشحيم والتزييت
منظومة التبريد
منظومة تصريف الغازات
منظومة الارتكاز
منظومة الفرملة
منظومة التوجيه
سلسلة نقل الحركة
البطارية
جهاز الوصل والفصل
علب السرعة
4. معرفة نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئية
مفهوم السياقة الاقتصادية
مبادئ السياقة الاقتصادية
? تشغيل المحرك والانطلاق.
? السرعة.
? تغيير درجات علبة السرعة حسب دوران المحرك (محرك يشتغل بالبنزين ومحرك الديزل).
? الاستباق.
? توقيف المحرك في الجولان.
? السياقة بالمناطق الوعرة الجبليّة.
? السياقة بالمنعرجات.
? الوزن الحجم والحمولة.
? الأطواق المطاطية.
? الديناميكا الهوائيّة للعربات.
? التجهيزات المستهلكة للوقود.
? استخدام واستعمال الأجهزة المركّبة بالعربة والمساعدة على الاقتصاد في الوقود.
الصيانة :
? الصيانة الوقائية.
? الصيانة الدورية.
اختيار العربة.
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالاختصاص
الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري
سياسة النقل البري بالبلاد التونسية.
اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
منظومة تكوين ورسكلة السواق المهنيين.
النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص (الأصناف والتعاريف والوثائق المطلوبة)
نقل البـضـائع على الطرقات
العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص وعربات نقل البـضـائع على الطرقات
المخالفات والعقوبات.
6. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص
الاتفاقيات الدولية في مجال نقل المواد الخطرة عبر الطرقات
تصنيف المواد الخطرة
اللف والشحن والتفريغ
الوثائق الخاصة بالسائق وبالعربات
واجبات المتدخلين في عملية النقل
القواعد الفنية والإدارية لعربات نقل المواد الخطرة
قواعد الجولان والسلامة
ملصقات الخطر والعلامات التمييزية
المرافقة والمراقبة
المخالفات والعقوبات
7. معرفة شاملة لمجال الإسعافات الأولية ذات العلاقة بحوادث الطرقات
منظومة الإسعافات الأولية الاستعجالية ذات العلاقة بحوادث الطرقات بالبلاد التونسية.
الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادث
حماية مكان الحادث
الإعلام عن وقوع حادث
التشخيص
تقديم الإسعافات الأوليّة:
? حالة الصّد
? النزيف
? الإختناق
? الجروح
? أوضاع السلامة
? الكسور
? الحروق
? إجلاء المصابين في الحالات القصوى
? نقل المصابين
8. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة
القوة النابذة
الطاقة الحركية
مسافة الأمان ومسافة الفرملة ومسافة التوقف
مسافة المجاوزة
تقنيات السياقة بالمرتفعات وبالمنحدرات
تقنيات السياقة بالمنعرجات
التحكم في العربة عند الانزلاق.
تقنيّات الفرملة.
9. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات ومكون مكونين في مجال سياقة العربات
الأحكام الترتيبية المتعلقة بمهنة مكون في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومكون في مجال سياقة العربات ومكون مكونين في مجال سياقة العربات.
منظومة التكوين وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الأحكام الترتيبية المتعلقة باستغلال مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات.
اللجان المهنية الاستشارية لقطاع تعليم سياقة العربات.
10. معرفة بعض الأحكام المتعلقة بالقانون المدني وبعقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
1. القانون المدني:
1. الالتزامات
2. العقود
3. الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
4. الأهلية
5. المسؤولية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مختلف عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نظام التخفيض والترفيع في قسط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نظام التعويض عن حوادث الطرقات
تأمين العربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات
3. القانون الإداري:
الإدارة
أساليب تنظيم الإدارة
اللامركزية الإدارية
اللامحورية الإدارية
المرفق العام
4. القانون الجزائي:
المحاكم
تصنيف الجرائم
المسؤولية الجنائية هي الالتزام القانوني بمحاسبة على الجرائم المرتكبة، مما يشمل عقوبات أو عقوبات في حالة الإدانة.
أركان الجريمة
الغش والتحيل
التدليس واستعمال مدلس
الإرتشاء ومحاولة الإرشاء
5.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأجور
مدة العمل
الاتفاقيات المشتركة
تسوية النزاعات الشغلية.
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
حوادث الشغل
11. معرفة المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل البري
التلوث البيئي
الاكتظاظ داخل المدن
إشكاليات النقل الجماعي
شبكة الطرقات ودورها في التنمية
اقتصاد الطاقة
التنمية المستدامة
منظومة التكوين والرسكلة في مجال سياقة العربات على الصعيدين الدولي والوطني.
جدول الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية
لشهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
الاختبارات المدة الضارب صيغ الاختبار
أ. اختبارات كتابية :
1. مراقبة المعلومات
2. تحرير موضوع
3 ساعات
3 ساعات
2
1
يكون الاختبار في شكل أسئلة تتعلق بالبرنامج
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية المتعلقة بالبرنامج
تحرير
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للقدرة على التحليل والتأليف والتحرير
ب- اختبارات شفاهية :
1. تقديم درس نظري في القاعة
2. آلية وكهرباء السيارات
3. المناقشة الحرة
4. التشريع
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
10 دقائق تعليق
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
20 دقيقة
20 دقيقة إعداد
20 دقيقة تقديم
2
1
1
1
- تقديم التمشي المطلوب لتنشيط حصة تكوينية تتعلق بالبرنامج لفائدة مترشح مكون
- التعليق على اختبار مترشح آخر
- تقديم التمشي المطلوب لتنشيط حصة تكوينية تتعلق بالبرنامج لفائدة مترشح مكون
يهدف اختبار "تقديم درس نظري في القاعة" واختبار "آلية وكهرباء السيارات"إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتكوين مكون في المجال.
مناقشة تتعلق بجوانب المهنة والمسائل العامة التي تخص الجولان والتكوين والسلامة على الطرقات للتأكد من مدى قدرة المترشح على المشاركة في نقاش يتعلق بالموضوع.
تناول
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
ج- اختبارات تطبيقية :
1. تقديم درس تطبيقي في السياقة
2. تقنيات السياقة
15 دقيقة إعداد
40 دقيقة تقديم
10 دقائق تعليق
45 دقيقة
3
2
- تقديم التمشي المطلوب لتنشيط حصة تكوينية تتعلق بالبرنامج لفائدة مترشح مكون
- السياقة باستعمال الأجهزة المزدوجة (10 دق)
- التعليق على اختبار مترشح آخر
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتكوين مكون في المجال.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والمهاراتية والسلوكية المستوجبة للسياقة الدفاعية الآمنة والاقتصادية والبيئيّة.
يتم تخصيص 15 دقيقة للسياقة المصحوبة بتعليق
4 (أ) بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة معمقة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية خاصة المقتضيات المتعلقة بالصنف 'أ"
? جميع مقتضيات مجلة الطرقات
? النصوص التطبيقيّة لمجلة الطرقات المتعلقة بما يلي :
اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
رخص السياقة.
السجل الوطني لجرائم الجولان.
نظام رخصة السياقة ذات النقاط.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة الدراجات والدراجات النارية
الأدخنة والضجيج الصادر عن الدراجات النارية.
الفحص الفني للدراجات النارية :
? دوريّة الفحص الفني.
? إجراءات الفحص الفني وشروط تسليم شهادات الفحص الفني
? الفحص الفني العرضي
العربات ذات الأولويّة وعربات التدخل السريع.
إشارات وعلامات الطريق.
القواعد العامة للجولان.
الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان.
مخالفات أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة.
أجهزة ووسائل إثبات جرائم الجولان.
تسجيل الدراجات النارية.
الدراجات والدراجات النارية.
قبول الدراجات النارية والمصادقة عليها.
مسافة الأمان بين العربات.
إشارات السرعة القصوى المسموح بها.
الإعاقات البدنية والأمراض وتدخلات اللجنة المختصة ذات النظر.
2. معرفة مبادئ في ميكانيك وكهرباء الدراجات النارية ودور أهم الأجهزة وصيانتها
معرفة دور واستعمال مختلف أجزاء وأجهزة الدراجات النارية مع كشف أهمّ أسباب سوء تشغيل وبيان كيفية الصيانة والإصلاح لأهم العيوب.
المحرك ذي أربع مراحل للاشتغال
المحرك ذي المرحلتين للاشتغال
منظومة التبريد
جهاز الوصل والفصل
علبة السرعة
منظومة الإرتكاز
منظومة التوجيه
منظومة الفرملة
3. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في الدراجة الناريّة
أهمّية ودور الخوذة والملابس والمعدّات الواقية والوقائيّة الخاصة بقيادة الدراجات النارية.
القوة النابذة
الطاقة الحركية
مسافة الأمان ومسافة الفرملة ومسافة التوقف
مسافة المجاوزة
تقنيات السياقة بالمرتفعات وبالمنحدرات
تقنيات السياقة بالمنعرجات
التحكم في الدراجة النارية عند الانزلاق.
تقنيّات الفرملة.
4 (ث) بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة معمقة لمجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية خاصة المقتضيات المتعلقة بالصنف 'ث"
? جميع مقتضيات مجلة الطرقات
? النصوص التطبيقيّة لمجلة الطرقات المتعلقة بما يلي :
اللجان الفنية الاستشارية لسحب رخص السياقة.
رخص السياقة.
السجل الوطني لجرائم الجولان.
نظام رخصة السياقة ذات النقاط.
مدة السياقة ومدة الراحة لسائقي بعض أصناف العربات.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات :
? القواعد الفنية المنطبقة على السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات
o الأوزان والأطواق.
o الحجم الخارجي للعربات وحمولتها.
o أقيسة الحمولة.
o الأجهزة المحرّكة.
o آلات المناورة والقيادة والرؤية وآلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة.
o أجهزة الفرملة.
o الإضاءة والإشارة.
o المنبّهات الصوتيّة.
o اللوحات والبيانات.
o شروط ربط المجرورات وأنصاف المجرورات.
o تجهيز السيارات والمجرورات وأنصاف المجرورات.
? الأدخنة والضجيج الصادر عن العربات.
الفحص الفني للعربات :
? دوريّة الفحص الفني.
? إجراءات الفحص الفني وشروط تسليم شهادات الفحص الفني
? الفحص الفني العرضي
العربات ذات الأولويّة وعربات التدخل السريع.
إشارات وعلامات الطريق.
القواعد العامة للجولان.
الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان.
مخالفات أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقيّة.
أجهزة ووسائل إثبات جرائم الجولان.
تجهيز العربات بمحرك يشتغل بغاز البترول المسيل.
تجهيز العربات بمحرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط.
البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.
مسافة الأمان بين العربات.
إشارات السرعة القصوى المسموح بها.
تعريف وقائمة معدّات الأشغال العمومية.
الإعاقات البدنية والأمراض وتدخلات اللجنة المختصة ذات النظر.
2. معرفة مبادئ في ميكانيك وكهرباء العربات الثقيلة ودور أهم الأجهزة وصيانتها
معرفة دور استعمال مختلف أجزاء وأجهزة العربات الثقيلة مع كشف أهم أسباب سوء تشغيل وبيان كيفية الصيانة والإصلاح :
سلسلة نقل الحركة
الهيكل
مفاهيم حول القوة والمردودية
محرك الديزل
تزويد المحرك بالوقود
التزويد الإضافي للمحرك بالوقود
منظومة التبريد
منظومة التشحيم
جهاز الوصل والفصل
علب السرعة
التروس الفرقية
منظومة الارتكاز
منظومة التوجيه
منظومة الفرملة
3. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي للنقل البري ذي العلاقة بالعربات المعنية بالصنف "ث"
سياسة النقل البري بالبلاد التونسية.
اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
منظومة تكوين ورسكلة السواق المهنيين.
النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص (الأصناف والتعاريف والوثائق المطلوبة)
نقل البـضـائع على الطرقات
العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم للأشخاص وعربات نقل البـضـائع على الطرقات
المخالفات والعقوبات.
4. معرفة نظرية لتقنيات التحكم في العربة بالنسبة إلى الصنف "ث"
القوة النابذة
الطاقة الحركية
مسافة الأمان ومسافة الفرملة ومسافة التوقف
مسافة المجاوزة
تقنيات السياقة بالمرتفعات وبالمنحدرات
تقنيات السياقة بالمنعرجات
التحكم في العربة عند الانزلاق.
تقنيّات الفرملة.
تقنيات سياقة مجموعات العربات والعربات المركّبة.
تقنيات سياقة العربات الصهريجية.
تقنيات سياقة العربات الناقلة للحاويات.
تقنيات سياقة العربات الناقلة للحيوانات.
5. معرفة أهم جوانب الإطار التنظيمي لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ذي العلاقة بالاختصاص بالنسبة إلى الصنف "ث"
الاتفاقيات الدولية في مجال نقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
تصنيف المواد الخطرة
اللف والشحن والتفريغ
الوثائق الخاصة بالسائق وبالعربات
واجبات السائق في عملية النقل
القواعد الفنية والإدارية لعربات نقل المواد الخطرة
قواعد الجولان والسلامة
ملصقات الخطر والعلامات التمييزية
المرافقة والمراقبة
المخالفات والعقوبات
6. معرفة نظرية في مجال السياقة الاقتصادية والبيئيّة بالنسبة إلى الصنف "ث"
مفهوم السياقة الاقتصادية
مبادئ السياقة الاقتصادية
? تشغيل المحرك والانطلاق.
? السرعة.
? تغيير درجات علبة السرعة حسب دوران المحرك (محرك يشتغل بالبنزين ومحرك الديزل).
? الاستباق.
? السياقة بالمناطق الوعرة الجبليّة.
? السياقة بالمنعرجات.
? الوزن والحجم والحمولة.
? الأطواق المطاطية.
? الديناميكا الهوائيّة للعربات.
? التجهيزات المستهلكة للوقود.
? استخدام واستعمال الأجهزة المركّبة بالعربة والمساعدة على الاقتصاد في الوقود.
الصيانة :
? الصيانة الوقائية.
? الصيانة الدورية.
جدول الاختبارات الشفاهية والتطبيقية
لشهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من صنفي "أ" و"ث"
الاختبارات المدة الضارب صيغ الاختبار
أ- الاختبارات الشفاهيّة :
1. تقديم درس نظري في القاعة
2. آلية وكهرباء السيارات
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
30 دقيقة إعداد
30 دقيقة تقديم
2
1
تنشيط حصّة تكوينية نظرية تتعلق بالبرنامج.
تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
تهدف الاختبارات الشفاهية إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتأمين وتنشيط حصة تكوينية نظرية في المجال وذلك في وضعية مكوّن.
ب- الاختبارات التطبيقية :
1. تقديم درس تطبيقي في السياقة
2. تقنيات السياقة
15 دقيقة
40 دقيقة
45 دقيقة
باستثناء مرحلة المناورات
3
2
- تنشيط حصّة تكوينية تتعلق بالبرنامج
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والبيداغوجية المستوجبة لتأمين وتنشيط حصة تكوينية تطبيقية في المجال وذلك في وضعية مكون.
يجرى هذا الاختبار على مرحلتين :
1. المناورات : يجرى الاختبار في ساحة مخصصة للمناورات،
2. الجولان : تهدف هذه المرحلة إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية والمهاراتيّة والسلوكيّة المستوجبة للسياقة الدفاعية الآمنة والاقتصادية والبيئيّة.
يتم تخصيص 15 دقيقة للسياقة المصحوبة بتعليق
5- بالنسبة إلى
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1. معرفة معمّقة للأحكام الترتيبية المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
النصوص الترتيبيّة المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
2. معرفة بعض مبادئ التصرف في المؤسسات
معرفة بعض المبادئ العامة والمبسطة في المجالات التالية :
التصرف في المالية:
? التكلفة
? المردوديّة
? التصرّف في المخاطر
التصرف في الموارد البشرية :
? الانتداب
? المحافظة على العملة وتشجيعهم
? التكوين المستمر
التسويق :
? السعر
? الاتصال
المحاسبة والجباية :
? الموازنة
? الضرائب والأداءات والمساهمات الاجتماعية
? التصاريح
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
3. معرفة مبادئ تتعلق بالقانون المدني والتأمين على العربات والقانون الإداري والقانون الجزائي وقانون الشغل والقانون الجبائي ذي العلاقة بالمجال
1. القانون المدني :
الالتزامات
العقود
الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
الأهلية
المسؤولية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
مختلف عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نظام التخفيض والترفيع في قسط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
نظام التعويض عن حوادث الطرقات
تأمين العربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات
3. القانون الإداري :
الإدارة
أساليب تنظيم الإدارة
المرفق العام
4. القانون الجزائي :
المحاكم
تصنيف الجرائم
المسؤولية الجنائية هي الالتزام القانوني بمحاسبة على الجرائم المرتكبة، مما يشمل عقوبات أو عقوبات في حالة الإدانة.
أركان الجريمة
الغش والتحيل
التدليس واستعمال مدلس
الإرتشاء ومحاولة الإرشاء
5.
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الأجور
مدة العمل
الإتفاقيات المشتركة
تسوية النزاعات الشغلية.
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
حوادث الشغل
6. القانون الجبائي :
المراجعات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
بطاقة التعريف الجبائية (إجراءات ومراحل الحصول)
4. معرفة بعض الجوانب القانونية بخصوص علاقة مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بمختلف الهياكل
سلطة الإشراف على قطاع التكوين في مجال سياقة العربات
? الإدارة العامة للنقل البري
? الإدارات الجهوية للنقل
الوكالة الفنية للنقل البري
المنظمات المهنية والنقابية
5. معرفة مبادئ حول السلامة المرورية والمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل البري
إدارة السلامة المرورية على الصعيدين الدولي والوطني.
التلوث البيئي
الاكتظاظ داخل المدن
إشكاليات النقل الجماعي
شبكة الطرقات ودورها في التنمية
اقتصاد الطاقة
جدول الاختبارات الكتابية
لشهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
الاختبارات المدة الضارب صيغ الاختبار
1. مراقبة المعلومات
2. تحرير موضوع
3 ساعات
3 ساعات
2
1
يكون الاختبار في شكل أسئلة تتعلق بالبرنامج
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للكفايات المعرفية المتعلقة بالبرنامج
تحرير
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى اكتساب المترشح للقدرة على التحليل والتأليف والتحرير