قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد زكرياء بن قمرة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال عوضا عن السيد فيصل ملوحية وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
سمّي السيد زكرياء بن قمرة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال عوضا عن السيد فيصل ملوحية وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون