Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2016 :
ـ السيد عبد الجليل غرام : عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد سالم عباس : عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة عائدة بورطبين : ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة ريم بن عبد الله : ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة يسر القلعي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتورة إيمان العربي : ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيد ظافر لعويني : عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام : ممثلة عن المهندسين،
ـ السيدة سميحة بن الحاج علي : ممثلة عن السلك شبه الطبي التابع للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟