قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2016 :
ـ السيد عبد الجليل غرام : عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد سالم عباس : عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة عائدة بورطبين : ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة ريم بن عبد الله : ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة يسر القلعي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتورة إيمان العربي : ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيد ظافر لعويني : عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام : ممثلة عن المهندسين،
ـ السيدة سميحة بن الحاج علي : ممثلة عن السلك شبه الطبي التابع للمؤسسة.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2016 :
ـ السيد عبد الجليل غرام : عن رؤساء الأقسام،
ـ السيد سالم عباس : عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة عائدة بورطبين : ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة ريم بن عبد الله : ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة يسر القلعي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتورة إيمان العربي : ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ السيد ظافر لعويني : عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام : ممثلة عن المهندسين،
ـ السيدة سميحة بن الحاج علي : ممثلة عن السلك شبه الطبي التابع للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون