قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد كمال ساسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
سمّي السيد كمال ساسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون