قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد رياض النوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد عبد الرزاق بن فرج.
سمّي السيد رياض النوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد عبد الرزاق بن فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون