قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد سلمان بن مراد عضوا ممثلا عن بلدية المرسى بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد ماهر الزهار، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2016.
سمّي السيد سلمان بن مراد عضوا ممثلا عن بلدية المرسى بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد ماهر الزهار، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون