قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّيت السيدة كوثر ناجي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات، عوضا عن السيد سفيان الصيد وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
سمّيت السيدة كوثر ناجي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الطيران المدني والمطارات، عوضا عن السيد سفيان الصيد وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون