قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي الدكتور المنصف بن عياد عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور منير يوسف مقني، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمّي الدكتور المنصف بن عياد عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور منير يوسف مقني، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون