قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد منجي الديوري عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد عبد الحكيم قريري، وذلك ابتداء من 17 جوان 2016.
سمّي السيد منجي الديوري عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد عبد الحكيم قريري، وذلك ابتداء من 17 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون