قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد محمد علي بلعيد عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد الرقيق، وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
سمّي السيد محمد علي بلعيد عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد الرقيق، وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون