قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد محمد الخامس عبيدي متصرفا ممثلا للوكالة العقارية للسكنى لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد محمد الهاشمي بسباس.
سمّي السيد محمد الخامس عبيدي متصرفا ممثلا للوكالة العقارية للسكنى لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيد محمد الهاشمي بسباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون