قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد فتحي بن عصمان متصرفا ممثلا للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم التواتي.
سمّي السيد فتحي بن عصمان متصرفا ممثلا للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدى مجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم التواتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون