قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد حمادي المسراطي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2016.
سمّي السيد حمادي المسراطي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون