قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد عادل الشليوي عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد زياد البكري.
سمّي السيد عادل الشليوي عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد زياد البكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون