قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 ديسمبر 201 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد عادل الورغي عضوا ممثلا لولاية تطاوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد لطفي بوحمدة.
سمّي السيد عادل الورغي عضوا ممثلا لولاية تطاوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد لطفي بوحمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون