قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّيت الدكتورة عليا الجلاصي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور عبد الجليل اللواتي، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمّيت الدكتورة عليا الجلاصي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور عبد الجليل اللواتي، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون