قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي الدكتور حافظ لوصيف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور منصف خلادي، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمّي الدكتور حافظ لوصيف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور منصف خلادي، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون