قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 :
ـ الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف لله : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ رمزي بوزيدي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة أسماء بن سويسي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محمد قيس زقاري : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 :
ـ الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف لله : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ رمزي بوزيدي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة أسماء بن سويسي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محمد قيس زقاري : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون