Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 21 جويلية 2016 :
ـ الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد الطاهر خلف لله : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ رمزي بوزيدي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة أسماء بن سويسي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محمد قيس زقاري : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟