Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّيت السيدة كوثر الهذلي بن عمار عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الأستاذ محمد الأكحل.
ترأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيدة كوثر الهذلي بن عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟