قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّيت السيدة إلهام العميري عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة مليكة الجلاصي، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
سمّيت السيدة إلهام العميري عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة مليكة الجلاصي، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون