قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد محمد الشريف متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد هشام الأفرني وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
سمّي السيد محمد الشريف متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد هشام الأفرني وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون