قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد طارق قريط عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد عماد الجديدي، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2016.
سمّي السيد طارق قريط عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد عماد الجديدي، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون