قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد فارس بالسرور متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيدة آمال دخيل، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
سمّي السيد فارس بالسرور متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيدة آمال دخيل، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون