قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي الدكتور نزيه زغل عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
سمّي الدكتور نزيه زغل عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون