Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1381 لسنة 2016 مؤرخ في 14 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1381 لسنة 2016 مؤرخ في 14 ديسمبر 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظائف تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الفصل 3 ـ يضع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة دليلا للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة والعلاقات بين مختلف الهياكل.
ويتم تحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟