قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمّي السيد الحسين دبش متصرفا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد رشيد الباروني وذلك ابتداء من 30 جوان 2016.
سمّي السيد الحسين دبش متصرفا ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، عوضا عن السيد رشيد الباروني وذلك ابتداء من 30 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون