Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.
إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه وبالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف عبارة "جمعيات الصغرى" إلى عنوان القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 كالآتي :
قرار من وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات الديون المتفرعة عن البنوك وجمعيات الصغرى عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثاني والمطة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى والمطة الأولى من الفصل الرابع والفقرة الأولى من الفصل الخامس والمطة السادسة والسابعة من الفصل 8 والفقرة الثانية من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 فقرة أولى (جديدة) : يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا، بعنوان الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا تتجاوز مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار
(3000 دينار)، بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات الديون المتفرعة عن البنوك وجمعيات الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن، دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
الفصل 3 مطة أولى (جديدة) :
ـ أن يتولى المعنيون تقديم مطالب في الغرض إلى فرع البنك الممول أو جمعية الصغرى المعنية في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2016.
الفصل 4 فقرة أولى (جديدة) : تشمل الإجراءات المشار إليها بالفصلين 2 و3 من هذا القرار مبالغ الفلاحية المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة أو على موارد جمعيات الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن، أو على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديون التي تم إحالتها لشركات الديون المتفرعة عن البنوك كما يلي :
مطة أولى (جديدة) : ـ بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة
أو على موارد جمعيات الصغرى، من خلال خط التمويل الموضوع تحت تصرف البنك التونسي للتضامن : تتخلى الدولة عن كامل مبالغ الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمتخلدة بذمة الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بإجراءات التخلي.
الفصل 5 فقرة أولى (جديدة) : يتم تقديم المطالب من طرف الفلاحين والصيادين البحريين مباشرة لفرع البنك الممول
أو لجمعية الصغرى المعنية وفق أنموذج معد للغرض ملحق بهذا القرار ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ويتولى فرع البنك المذكور أو الممولة القيام بدراسة أولية لملفات المعنيين ثم إحالتها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتضمن بيانات حول المديونية (تاريخ الحصول على القرض، مبلغ الأصل، المبلغ الجملي للمديونية...) في ظرف لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 8 :
ـ مطة سادسة (جديدة) : توجيه المقررات المشار إليها للبنك أو الممولة قصد إعلام الفلاح أو البحار المعني بالتخلي.
ـ مطة سابعة (جديدة) : إعلام أصحاب المطالب المرفوضة عن طريق البنك أو الممولة.
الفصل 9 فقرة ثانية (جديدة) : وتنهي اللجنة أعمالها عند استكمال دراسة المطالب الواردة على فرع البنك أو الممولة والتي لا يتعدى تاريخ إيداعها 31 ديسمبر 2016.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه المطة التالية :
ـ عن الممولة : عضو.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
ملحق
في..../..../....
إلى السيد رئيس جمعية.........................
للقروض الصغرى
الموضوع : مطلب للتمتع بطرح الديون.
المصاحيب : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
إني الممضي أسفله..................................................................................................صاحب بطاقة
التعريف الوطنية عدد ...........................والعدد القار رقم ...............................................أطلب من سيادتكم
عرض ملفي على اللجنة الجهوية لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري قصد النظر في إمكانية طرح الديون المتخلدة بذمتي أصلا وفائضا طبقا للفصل 79 من المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 والقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 وخاصة الفصل 27 منه والقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 78 منه.
كما أصرح على الشرف أنه :
[ ] ليست لي ديون فلاحية لدى البنوك الأخرى.
[ ] لدي ديون فلاحية لدى : ـ البنك.........................
ـ البنك..................................
ـ البنك.........................................
العنوان :.......................................................................................................
..................................................................................
رقم الهاتف : ....................................
تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير.
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟