Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد مجدي السلامي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيدة سناء العزعوزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟