قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد مجدي السلامي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيدة سناء العزعوزي.
سمّي السيد مجدي السلامي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيدة سناء العزعوزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون