قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد خالد البحري، تقني رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد أكرم الطرهوني.
سمّي السيد خالد البحري، تقني رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد أكرم الطرهوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون