قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة مفيدة المسوسي حرم الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة مفيدة المسوسي حرم الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون