قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2016.
كلف السيد منذر الضاوي، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منذر الضاوي، ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية جندوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون