قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّيت السيدة سلوى لاغة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد علي الماجري.
سمّيت السيدة سلوى لاغة متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد علي الماجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون