Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة لطيفة شكري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر إزالة النقاط السوداء بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟