قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة لطيفة شكري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر إزالة النقاط السوداء بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة لطيفة شكري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر إزالة النقاط السوداء بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون