أمر حكومي عدد 1222 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1222 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016.
يجدد إسناد السيدة إيمان بحرون بن مراد، محرر مستشار مساعد، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة غير ابتداء من 24 جويلية 2016.
يجدد إسناد السيدة إيمان بحرون بن مراد، محرر مستشار مساعد، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة غير ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون