قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد محمد بن الأزرق عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد إمحمد محجوب، وذلك ابتداء من 23 أوت 2016.
سمّي السيد محمد بن الأزرق عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد إمحمد محجوب، وذلك ابتداء من 23 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون