قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2076 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد عبد المنعم الشعافي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية للسيد عبد المنعم الشعافي المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبد المنعم الشعافي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة شؤون الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 1 نوفمبر 2016.
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2076 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد عبد المنعم الشعافي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1032 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية للسيد عبد المنعم الشعافي المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبد المنعم الشعافي، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة شؤون الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 1 نوفمبر 2016.
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون