قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية بولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر :
ـ السيد محمد بدوي ـ رجل أعمال ـ عوضا عن السيد علاء عيفة : رئيس،
ـ السيدة يسرى طير الليل ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي عوضا عن السيدة فاطمة اليعقوبي : عضو،
ـ السيد أنور الشتوي ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة عوضا عن السيدة زهرة اللموشي : عضو.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر :
ـ السيد محمد بدوي ـ رجل أعمال ـ عوضا عن السيد علاء عيفة : رئيس،
ـ السيدة يسرى طير الليل ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي عوضا عن السيدة فاطمة اليعقوبي : عضو،
ـ السيد أنور الشتوي ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة عوضا عن السيدة زهرة اللموشي : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون