Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية بولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 20 أكتوبر 2016.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر :
ـ السيد محمد بدوي ـ رجل أعمال ـ عوضا عن السيد علاء عيفة : رئيس،
ـ السيدة يسرى طير الليل ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي عوضا عن السيدة فاطمة اليعقوبي : عضو،
ـ السيد أنور الشتوي ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة عوضا عن السيدة زهرة اللموشي : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟