قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد مختار الصغير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد عادل العياري، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
سمّي السيد مختار الصغير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد عادل العياري، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون