قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة لطيفة التاجوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز ضد المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّفت السيدة لطيفة التاجوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز ضد المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون