أمر حكومي عدد 1223 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1223 لسنة 2016 مؤرخ في 27 أكتوبر 2016.
يوضع حد لإلحاق السيدة منية عمار، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة التنمية والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني)، ابتداء من أول جويلية 2016.
يوضع حد لإلحاق السيدة منية عمار، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة التنمية والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني)، ابتداء من أول جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون