Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي الدكتور خير الدين الرداوي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور معز الورتتاني، وذلك ابتداء من 4 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟