قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي الدكتور خير الدين الرداوي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور معز الورتتاني، وذلك ابتداء من 4 جوان 2016.
سمّي الدكتور خير الدين الرداوي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور معز الورتتاني، وذلك ابتداء من 4 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون