Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد محمد الحضري عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد عبد الرؤوف القلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟