قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد محمد الحضري عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد عبد الرؤوف القلال.
سمّي السيد محمد الحضري عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد عبد الرؤوف القلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون