قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلف السيد الشاذلي جهيناوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
كلف السيد الشاذلي جهيناوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون