قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2016.
كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية باجة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهامل الغزواني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية باجة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون