Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016
كلفت الآنسة ألفة شلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم أنشطة الأقسام الاستعجالية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟