قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016
كلفت الآنسة ألفة شلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم أنشطة الأقسام الاستعجالية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلفت الآنسة ألفة شلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم أنشطة الأقسام الاستعجالية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون