قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فؤاد ابن الحاج يحي محراب، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فؤاد ابن الحاج يحي محراب، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون