قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّيت السيدة ألفة بن رجب عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن السيد كريم السويسي، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
سمّيت السيدة ألفة بن رجب عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس عوضا عن السيد كريم السويسي، وذلك ابتداء من 11 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون